من غير أن يحدث حدثا ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ثم يجدد الوضوء، ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر، فلست أدري متى يقول الغلام: إن الفجر قد طلع، إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلى الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على جواز الاعتماد على أذان الثقة، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه.
60 - باب ان من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى أم لا وجب عليه الصلاة وان شك بعد خروجه لم يجب الا أن يتيقن، وكذا الشك في الأولى بعد أن يصلى الفريضة الثانية 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، و إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت، إلا أن يستيقن لان العصر حائل