وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح.
26 - باب ان وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل صلى الفجر حين طلع الفجر، فقال: لا بأس.
(4935) 5 - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر