10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن جميل، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها: قال: نعم.
11 - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز (الخوارزمية) منه أيصلي فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس به. قال الشيخ: تقدم الوجه في أمثال هذين الخبرين.
12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع) أنه كتب إليه: قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق (ع): لا تصل في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه، فقال (ع): إنما عنى الجلود دون غيرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب جواز الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص (5385) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال رأيت الرضا (ع) يصلي في جبة خز. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر مثله.
2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (ع) يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروي وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها.