أبواب لباس المصلي 1 - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وان دبغ 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال: لا ولو دبغ سبعين مرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) مثله. وعنه، عن فضالة، عن العلا، عن محمد مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع) في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا في شسع.
(5340) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل لموسى: " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال: كانتا من جلد حمار ميت.
4 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال الله عز وجل لموسى: " فاخلع نعليك " لأنها كانت من جلد حمار ميت.
أقول: هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقية في الرواية، وله نظائر، فقد روى الصدوق في كتاب (إكمال الدين) حديثا طويلا عن صاحب الزمان (ع) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامة، ويمكن الحمل على كونه منسوخا فإن تلك الشريعة ليست بحجة علينا، على أنه ليس فيه دلالة على أنه كان يلبس نعليه في الصلاة، ولا فيه إشعار بأنه كان عالما بكونهما ميتة،