7 - وعنه، عن محمد بن حملان (حمدان)، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، عن المثنى، عن الفضل (المفضل) عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس، فقال أما إنها واحدة ولو مت مت على وتر.
أقول: وتقدم ما يدل على أن القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها.
8 - وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قال: قلت تعني؟؟ الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم إنهما بركعة، فمن صلاهما (ها) ثم حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، فقلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين؟ قال: لا، قلت: ولم؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت في تلك (هذه) الليلة أم لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما. أقول: وتقدم أنه (ع) كان يصليهما، ويأتي ما يدل عليه فيظهر أنه كان يصليهما مدة ويتركهما مدة.
9 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه و إبراهيم ابني نضير، عن محمد بن عيسى، عن هشام المشرقي، عن الرضا (ع) (في حديث) قال: إن أهل البصرة سألوني فقالوا: إن يونس يقول: من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة، فقلت: صدق يونس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة بل كل يوم وكل ليلة ان أمكن