2 - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر، فقلت: لا تقضها، وسألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال لي: أفأقول لهم: لا تصلوا (أو أني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا) والله ما ذاك عليهم.
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال (له) بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك. ورواه الصدوق بإسناده عن سيف التمار مثله 4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن سدير قال:
قال أبو عبد الله (ع): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة أقول: الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي.
23 - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما (4575) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو