عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.
4 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
11 - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبين أنه صلى على غير القبلة ظانا لها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك