ابن سنان، عن داود الرقي قال: خرجت مع أبي عبد الله (ع) إلى ينبع فلما خرجت رأيت عليه خفا أحمر، فقلت له: جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك؟ فقال: خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له، قلت:
فأتخذها وألبسها؟ فقال: أما في السفر فنعم، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسوداء شيئا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان نحوه. أقول: وفي أحاديث لبس السوداء السابقة ما يدل على عدم كراهة كون الخف أسود.
43 - باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين، ولبس اليمين قبل اليسار.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا لبست نعلك خفك فابدأ باليمين، وإذا خلعت فابدأ باليسار.
(5955) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان يقول: إذا لبس أحدكم نعليه فليلبس اليمين قبل اليسار، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
4 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا لبستم