عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
(6120) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته. أقول: وقد تقدم ما يدل على الاكتفاء بالذراع والشبر والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة مضافا إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك.
8 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (في حديث) قال: سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراه ولا تراه، قال، لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
2 - وعنه، عن الحجال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي