(5630) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمد (ع) يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.
42 - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) أنه كره لباس البرطلة.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وعليه البرطلة؟
فقال: لا يضره. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله.
43 - باب استحباب التطيب للصلاة بالمسك وغيره 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته.
2 - وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.