الحارث بن المغيرة، عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله (ع) فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك.
10 - وعنه، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس، فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.
11 - وعنه، عن جعفر (بن) عن مثنى العطار، عن حسين بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إذا زالت الشمس فصل ثماني ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
12 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سأل أبا عبد الله (ع) ناس وأنا حاضر، فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها الحديث.
(4725) 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (ع): روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين، فكتب (ع): لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات، فإن