25 - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به.
2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام، (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجصص المقابر ويصلي فيها، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة.
(6215) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد، عن الرضا (ع) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن