عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض، قال: يضع ثوبه تحت جبهته.
(6770) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال: إذا كان مضطرا فليفعل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما 5 - باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخر ساجدا، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض فإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.