أبا عبد الله (ع) عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين (ع) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما اتي بها قبلت.
(5010) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله (ع): صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت، وأخر منها ما شئت.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم.
10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات، قال: بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر أقول: المراد هنا بالظهر الزوال وهو ظاهر.
11 - وفي كتاب (التوحيد) عن جعفر بن علي بن أحمد، عن عبدان الفضل، عن محمد بن يعقوب الجعفري، عن محمد بن أحمد بن شجاع، عن الحسن بن حماد، عن إسماعيل بن عبد الجليل، عن أبي البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام (في حديث) أن أمير المؤمنين (ع) في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال الحديث.
38 - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها و عند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر هل يكره أم لا 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، وعلي بن