12 قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟
قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.
13 - قال: وسألته عن الرجل يؤم في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.
(5490) 14 - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.
15 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال: لا يصلح.
16 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال:
لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
23 - باب جواز صلاة الرجل محلول الأزرار ومرخي الثوب مع ستر العروة على كراهية.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة إن دين محمد حنيف. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن