8 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد.
9 - قال: وقال (ع): ما طهر الله يدا فيها خاتم حديد.
10 - وفي (العلل) عن أبي سعيد المعلم النيسابوري، عن أبي جعفر محمد بن أحمد ابن سعيد، عن محمد بن مسلم بن زرارة، عن محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل السندي، عن عبد خير قال: كان لعلي بن أبي طالب (ع) أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه. الحديث.
أقول: هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم، أو على اللبس في غير الصلاة، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مر.
11 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (ع) يسأله عن الفص الخماهن هل فيه تجوز الصلاة فيه إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلي فيه، وفيه أيضا إطلاق، والعمل على الكراهية، وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب جائز. وفي نسخة عن الفص الجوهر بدل الخماهن. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي.
33 - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة بل يستحب لها كشفه.
(5590) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن