8 وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال، يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن محمد بن إسماعيل، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
63 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنية إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفردا (5185) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، وقال:
قال أبو جعفر (ع): وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت