29 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام قال: علامات المؤمن خمس، وعد منها صلاة الإحدى وخمسين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه إن شاء الله.
14 - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك نافلة العشاء (4500) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم نصلي؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر، وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر، ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه.
2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التطوع بالليل والنهار فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب