يأخذوا من فيئنا شيئا، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لأوشك أن آمر لهم بنار تشمل في دورهم فأحرق عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين (6320) 10 - وعن زريق قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من صلي في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيما لانتظار الصلاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سعد الإسكاف، عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود، عن الأصبغ، عن علي بن أبي طالب (ع) قال: كان يقول:
من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردي، أو يترك ذنبا خشية أو حياء، ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه في (ثواب الأعمال والخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد نحوه إلا أنه ترك قوله: عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود. ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن