الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب. أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدم من أحاديث الباب الأول يقتضي المنع والله أعلم.
11 - باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور (6790) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله (ع): السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنة.
2 - وعن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال:
كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (ع) عن الصلاة على الخمرة المدنية، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن محمد، عن علي بن الريان مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، و سبحة من طين قبر أبي عبد الله (ع). الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.