8 - وعن حمدويه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، وعن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عيسى بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) إنه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال: إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ست ركعات. أقول: ويدل على جواز النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها، وقد ثبت مشروعية الزيادة السابقة و استحبابها بما تقدم وغيره، على أن أحاديث النقص محتملة للتقية، ويمكن حملها عليها.
15 - باب ان لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما، وللوتر بانفراده، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها، و جواز الكلام بين الشفع والوتر، وايقاظ النائم والأكل والشرب والجماع وقضاء الحاجة 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: نعم، وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد واركع ركعة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي ولاد حفص بن سالم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين بن عثمان جميعا، عن أبي ولاد مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده