29 - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة وأم الولد والمدبرة المكاتبة المشروطة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: قلت:
الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمان ابن الحجاج، عن أبي الحسن (ع) (في حديث) قال: ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة.
3 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر و عليها الصيام.
(5555) 4 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ قال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة