13 - باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (ع) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف، أيصلي فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن (ع) منه جبات.
(5430) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بلباس القز، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداه إبريسم، أيلبسها؟ وكان وجد البرد، فأمره أن يلبسها.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (ع) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال:
إن كان فيه خلط فلا بأس.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال و النساء. أقول: ذكر بعض الأصحاب أن المراد بالكراهة هنا المرجوحية و