صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدام المصلي، وغير ذلك.
5 - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلى قدامه أو إلى جانبيه وكذا المرأة الا بمكة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزاه، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلا مثله إلى قوله: أجزاه.
2 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. ورواه الكليني بالاسناد السابق.
3 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يه 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن