13 - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وان ظن دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه الا ما استثنى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله (في حديث) قال: إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة (إلى أن قال:) وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي الأولى قبل الزوال؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(4810) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال: يعيد.
4 - وعن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله.
5 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس