محمول على الجواز والأول أفضل أو على التقية.
53 - باب كراهة الإمامة بغير رداء استحبابه للامام (ولمن يصلى في ثوب واحد خ ل) وأقله تكة أو سيف وعدم وجوبه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار. عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.
(5695) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل ليس معه إلا سراويل، قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلى قائما. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
4 - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله (ع) و أنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.