ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر، فقال: يبدأ بالزوال فيصليها، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال: يصلي الأولى أربع ركعات، ثم يصلي بعد النوافل ثمانية ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.
24 - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (ع): أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب، فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن مقاتل