جائز لا بأس به. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي. قال صاحب القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق، وقال صاحب النهاية: الإهاب المعطون:
المنتن الممتزق الشعر.
5 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول أهديت لأبي جبة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها.
6 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه. أقول: وتقدمت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في النجاسات، ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه، (5615) 7 - قال: وروي أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.
39 - باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود والقراءة ولو في خرقة الخضاب على كراهة مع امكان الإزالة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس. ورواه