لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي تر أن نعمل به في هذا الباب؟ قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور.
(5360) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط (في حديث) قال: وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب: لا بأس به، و كتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب: مكروهة.
5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: وسئل الرضا (ع) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور، فقال: قد رأيت السنجاب على أبي، ونهاني عن الثعالب والسمور.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك، فقال: لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا. أقول هذا مخصوص بالسنجاب لما مر، وحكم غيره محمول إما على التقية، أو الضرورة لما تقدم.
5 - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الا الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود الا ما نهى عنه 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين