56 - باب ان من سبق إلى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه وليلته وان خرج يتوضأ 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: تكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه، فقال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق مرسلا.
57 - باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول وخصوصا بين القبر والمنبر وفي بيت علي (ع) وفاطمة عليها السلام، واختياره على ما عدا المسجد الحرام، وان الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم