(5445) 3 - وقد تقدم حديث جراح المدائني، عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج.
16 - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهن فيه 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: قلت له: طيلساني هذا خز، قال: وما بال الخز؟
قلت: وسداه إبريسم، قال: وما بال الإبريسم؟ قال لا تكره أن يكون سد الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله (ع): إن رسول الله صلى الله عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال: مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نساءك.
3 - وبالاسناد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: النساء يلبس (يلبسن) الحرير والديباج إلا في الاحرام.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس.