وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٥
بيت الحجام من غير ضرورة، قال: لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا.
2 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه؟ قال: إذا لم يصبه شئ فلا بأس، وإن أصابه شئ فاغسله وصل.
3 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
(6300) 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن إدريس بن الحسن، عن يونس ابن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله (ع) قال: من تأمل خلق (خلف) امرأة في الصلاة فلا صلاة له. أقول: وتقدم على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدام المصلي وغير ذلك.
44 - باب جواز تقدم المصلى عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخره ووجوب الكف عن القراءة حال المشي الا مع الضرورة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألت عن القيام خلف الامام في الصف ما حده؟ قال: إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.

(٢) قرب الإسناد ص ٩١ (٣) قرب الإسناد ص ٩٤ (٤) المحاسن ص ٨٢ وفى ذيله: قال يونس: إذا كان في الصلاة تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب ٤ و ١١ و ١٢.
الباب ٤٤ - فيه ٨ أحاديث:
(١) يب ج ١ ص ٣٣١ - بحار الأنوار ج ٤ ص ١٥٥ فيه: قم ما استطعت. أورده أيضا في ج 3 في 1 ر 70 من الجماعة.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست