8 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
9 - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
10 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح (ع) قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(4700) 11 - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
12 - وعنه، عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال: لا بأس به.
13 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل (هل) يصلي الأولى حينئذ قال: لا بأس به.
14 - وعنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.