(4765) 27 - وعنه، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
28 - وعنه، عن الحسن بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي: عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان الفيئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل، قال: إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
29 - وعنه، عن عبيس، عن حماد، عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (ع) وهو يقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
30 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه:
جعلت فداك روى أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة إن شئت طولت و إن شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول:
يجزي (يجوز)، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت