2 - وعنه عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن حذيفة بن منصور مثله.
(4565) 3 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال:
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، وعلي بن الحكم جميعا، عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.
ورواه الصدوق مرسلا 5 - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم: عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (ع) عن التطوع بالنهار وأنا في سفر، فقال: لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت: جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ قال: أما أنا فلا أقضيها 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي، عن عبد الله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر (ع) قال:
لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكرا لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها، لأنه يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلما