ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) نحوه.
(4540) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (في حديث) قال: يا با محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها، لكنه يتم له من النوافل قال: فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حالة فقال أبو عبد الله (ع): أجل لا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الذي قبله عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن العبد يقوم فيصلي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه