عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول (ع) في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، فقال: لا بأس 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
12 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلى.
(5305) 13 - وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.
14 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن (الحسين) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر (إلى أن قال:) وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا، وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب، ولتكن صلاته إيماء، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.