رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلة في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع (ع): يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
6 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم.
7 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين (ابن الحسن) عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا، قال النضر في حديثه:
إلا أن يكون مريضا.
8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف ابن ناصح، عن مصبح، عن مندل بن علي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
(5290) 9 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا، قال: وذكر أحمد شدة وجعه فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت أمرهم إذا حضرت الصلاة يضخوني (يقيموني، ينحوني، ينيخوني) فاحتمل فراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.