تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه؟ قال: نعم.
4 - وبإسناده عن سعيد بن يسار أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته، وله أن يغطي وجهه وهو يصلي؟ فقال: أما إذا قرأ فنعم وأما إذا أو ماء بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر (ع): صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل 6 و 7 - وعنه، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان مثله، وزاد: قلت على البعير والدابة؟
قال: نعم حيث ما كنت متوجها، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله.
(5300) 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبى الحسن (ع) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف نصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقع (ع): موسع عليك بأية عملت.
9 - وعنه، عن العباس، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله ابن المغيرة، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله (ع) في الصلاة في المحمل، فقال: صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك.
10 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا