3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد. وباسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار مثله.
4 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
5 - وبإسناده عن الطاطري، عن ابن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
أقول: لفظة " لا " هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ، وهي موجودة في بعض النسخ، وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز، وما تقدم على الكراهة.
6 - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت: لأبي عبد الله (ع): حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ قال: صل، قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة على أن ذلك مكروه غير محظور لما مر.
(5330) 7 - وباسناده عن أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن عبد الله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن (ع) عن الرجل إذا حضرته صلاة