صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(5250) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟
فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح: الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله يقول وقوله الحق فأينما تولوا فثم وجه الله.
5 - وبإسناده عن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد.
6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون