إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويؤمي في النافلة إيماء.
2 - وعنه، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل: بل الانسان على نفسه بصيرة.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. ورواه الكليني كما يأتي.
(5285) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: لا إلا من ضرورة.
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحميري يعني عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع): روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك أن