في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وباسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(5255) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله أنه سئل الصادق (ع) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد، و إن كان قد مضى الوقت فلا يعد، قال: وسألته عن رجل صلى وهي مغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.
9 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
10 - محمد بن الحسن في (النهاية) قال: قد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة، وهذا هو الأحوط وعليه العمل انتهى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.