فريضة، قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر، عن جعفر بن محمد (ع) قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع.
8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي يصلي معه. ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضا نحوه.
10 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (ع) في (حديث الأربعمئة) قال: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له، لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا يقضى النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك.
(4995) 11 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل، عن أبي جعفر (ع) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال:
حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة. أقول: ما تضمن المنع محمول على