زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها.
ورواه في (المجالس) أيضا كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي.
(5020) 7 - قال: وقد روي ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان.
8 - وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد (عليه) من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلان كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها، وارغم أنف الشيطان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه مثله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي. ورواه الصدوق في (إكمال الدين وإتمام النعمة) عن محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق، والحسين بن إبراهيم المؤدب، وعلي بن عبد الله الوراق " ره " قالوا: حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله إلى صاحب الدار (ع) وذكر الحديث بعينه. أقول: قد رجح الصدوق هذا الحديث على النهى السابق.
9 - وفي (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت الرضا يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وضفت فارقها، فتستحب الصلاة