بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله: ثم ليتطوع ما شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه إلى قوله: قريب من آخر الوقت.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فأبدأ بالمكتوبة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
3 - وبإسناده عن الطاطري وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
4 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن زياد أبي عتاب، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.
5 - وعنه، عن محمد بن سكين، عن معاوية بن عمار، عن بخية قال: قلت لأبي جعفر (ع): تدركني الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (ع): لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة. وبإسناده عن معاوية ابن عمار نحوه.
(4990) 6 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد: عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت