المغيرة، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
(4860) 6 - وقد تقدم، في حديث بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل.
7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
8 - وعنه، عن صفوان، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (ع) قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.
9 - وعنه، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع.
10 - وعنه، عن ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لولا أني أكره أن أشق على أمتي لأخرتها يعني العتمة إلى ثلث الليل.
(4865) 11 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع): قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن