واف (1)، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله (2) ولا بأس بالصلاة فيه.
وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل (3) إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم.
166 - وقال علي عليه السلام: " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم " (4).
167 - وقد روي في المني " أنه إذا كان الرجل جنبا حيث قام ونظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ". (5)