فأخبر أنه صلى بليل، قال يعيد صلاته. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن عبد الله بن وضاح، عن سماعة ابن مهران قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إياك أن تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول.
7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
(4815) 8 - وعنه، عن محمد بن الحسن العطار، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس، فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي. وعنه، عن محمد بن الحسن العطار، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (ع) مثله.
9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (ع): قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي. أقول: حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءا، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الاجزاء.
10 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.