ذاك؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون، وبلغهم أن أصحاب محمد مجهودون، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) رحم الله امرءا أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن اعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله (صلى الله عليه وآله) على ناقته، وعبد الله بن رواحة اخذ بزمامها والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم، ثم حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا.
(17927) 6 - وعن أبيه، عن جده، عن أبيه، قال: رأيت علي بن الحسين (عليهما السلام) يمشي ولا يرمل.
30 - باب وجوب ادخال الحجر في الطواف بأن يمشى خارجه لا فيه وكذا الشاذروان.
(17928) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت؟ فقال: لا، ولا قلامه ظفر، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره ان يوطأ، فجعل عليه (1) حجرا وفيه قبور أنبياء.
(17929) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)